كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[2894-] قال أحمد: أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا قريب.
ما يعجبني قول من يقول: إذا طلع الفجر أو الشمس. 1
[2895-] قال إسحاق: وأما من 2 ذبح الشاة فرمى برأسها.
قال: السنة في ذلك أن تؤكل، قال ذلك علي وابن عباس [رضي الله عنهما] ، وقد أخطأ إن تعمد ذبحها من قبل قفاها، 3 فأما إذا أسرع الذبح، فاطار رأسها فمباح أكله. 4
__________
1 سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (2854) .
2 في العمرية بحذف: "من".
3 انظر: المغني: 8/578، والمحلى: 7/441، والمجموع: 9/91.
وسبق تحقيق قول الإمام إسحاق في المسألة برقم: (2816، 2817) .
4 في العمرية بحذف: "فمباح أكله."
روى عبد الرزاق أن علياً قال: الدجاجة إذا انقطع رأسها: ذكاة سريعة إلى آكلها.
مصنف عبد الرزاق 4/491، كتاب المناسك، باب سنة الذبح برقم 8596.
وراجع موسوعة فقه علي رضي الله عنه ص 262.
وانظر قول الإمام إسحاق فيما إذا قطع رأس الذبيحة من القفا في: المجموع 9/91.