كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
بإعادة الصلاة1 ولا نرى ترك الوضوء منه على حال للاحتياط.
[110-] قال إسحاق: وأما لحم الجزور2 فإنه يتوضأ منه الوضوء كاملاً3 على كل حال لما (استثنى) 4 من جميع ما مسته النار؛ وذلك أن الوضوء مما مست النار5 أولاً، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 6 بعد ذلك في كل ما مست النار7 إلا لحم
__________
1 في ع (الوضوء) .
2 الجزور: البعير، أو هو خاص بالناقة المجزورة. انظر: القاموس المحيط 1/389.
3 تقدم قول إسحاق بوجوب الوضوء من أكل لحم الجزور. راجع مسألة (29) .
4 في ظ (استفتى) .
5 روى مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الوضوء مما مست النار ". صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الوضوء مما مست النار 1/272 (90) .
(وسلم) إضافة من ع.
7 روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ". صحيح البخاري، كتاب الوضوء، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق 1/44. صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار 1/273 (91) .
قال الشافعي: (قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، وإنما قلنا: لا يتوضأ منه؛ لأنه عندنا منسوخ، ألا ترى أن عبد الله بن عباس- انما صحبه بعد الفتح- يروي عنه أنه رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ.
وهذا عندنا من أبين الدلالات على أن الوضوء منه منسوخ، أو أن أمره بالوضوء منه بالغسل للتنظيف، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه لم يتوضأ منه، ثم عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي … وكل هؤلاء لم يتوضأ منه) .
انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص 33، السنن الكبرى للبيهقي 1/155.