كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[باب] في الأشربة1
[2897-] قلت لأحمد [رضي الله عنه] : قول ابن عمر [رضي الله عنهما] اشرب العصير [ع-162/أ] ما لم يأخذه شيطانه. 2
قال: 3 [فإن] ما بينه وبين ثلاث يشرب، فإذا مضى ثلاثة أيام لا تشرب، وإن غلا قبل ذلك لا يشرب. 4
__________
1 الأشربة في اللغة: جمع شراب، والشراب: ما يشرب من أي نوع كان وعلى أي حال كان. والشراب: اسم لما يشرب من كلّ شيء لا مضغَ فيه.
انظر: تاج العروس 1/312، والقاموس المحيط 1/86.
وفي الاصطلاح: كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب، والرطب، أو الحبوب كالحنطة، والشعير، أو الحيوان كلبن الخيل، وسواء أكان مطبوخا، أو نيئاً.
السياسة الشرعية ص 106، ومغني المحتاج 4/186.
2 عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: اشرب العصير ما لم يأخذه شيطانه. قال: ومتى يأخذه شيطانه؟ قال: بعد ثلاث، أو قال في ثلاث.
رواه عبد الرزاق في مصنفه 9/217، كتاب الأشربة، باب العصير شربه أو بيعه برقم: (16990) ، عن عبد الله بن مرة عنه به.
راجع: المحلى 7/507، والمغني: 8/317، ونيل الأوطار: 6:75.
3 في العمرية بحذف"قال".
4 نقل أبو داود مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال: سمعت أحمد سئل عن العصير؟ قال يشربه ثلاثة أيام ما لم يغل، وإن جاز لم يغل لم يشربه، وإن غلي قبل ثلاثة أيام لم يشربه. مسائل أبي داود ص 259.
ونقل نحواً من هذه الرواية النيسابوري عن الإمام أحمد 2/138 برقم 1779.
قال الخرقي: والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام فقد حرم، إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم، وكذلك النبيذ. مختصر الخرقي ص 196.
قال المرداوي: هذا المذهب. نص عليه، وعليه الأصحاب. وبين ذلك في المحرر، والوجيز وغيرهما، فقالوا: بلياليهن.
وقيل: لا يحرم ما لم يغل. اختاره أبو الخطاب.
[] الإنصاف: 10/235، وراجع: المغني: 8/317، والفروع: 6/101-102، ومطالب أولي النهى: 6/214، ومجموع الفتاوى: 21/7.
ودليل هذه المسألة ما رواه أبو عمر البهراني قال: سمعت ابن عباس يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيء، والغد، والليلة الأخرى، والغد إلى العصر. فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب".
الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 3/1589، كتاب الأشربة، باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد، ولم يصر مسكراً برقم 2004. من طريق شعبة عن يحيى بن عبيد أبي عمر البهراني به.