كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
به، 1 ثم يؤخذ المقدار وكلما صنع من العصير 2 الفراتج 3 وما أشبهه في الثلاث قبل أن يغلى فلا بأس به، هو 4 مباح للخلق، فإذا مضى الثلاث ولم يغلِ لم ينتفع به أصلاً لما 5 قال ابن عمر [رضي الله عنهما] : يأخذه شيطانه في ثلاث. 6
__________
1 في العمرية بحذف: "به".
2 في العمرية بزيادة: "واو" قبل الفراتج.
3 الفراتج: لم أعثر على معناه.
4 في العمرية بإضافة: "واو" قبل: "هو مباح".
5 في العمرية بحذف: "لما".
6 سبق تخريج أثر ابن عمر رضي الله عنهما في المسألة: (2897) .
واستدل على حل شرب الطلاء بما روي عن عامر بن عبد الله، أنه قال: قرأت، كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى: أما بعد: فإنها قدمت عليّ عيرٌ من الشام تحمل شراباً غليظاً أسود كطلاء الإبل، وإني سألتهم: على كم يطبخونه؟ فأخبروني: أنهم يطبخونه على الثلثين، ذهب ثلثاه الأخبثان، ثلث ببغيه، وثلث بريحه، فمر مَنْ قِبَلَك يشربونه.
رواه النسائي في سننه 8/329، كتاب الأشربه، باب ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز، وقد أفصح بعض طرق الأثر السابق، بأن المحذور منه السكر، فمتى أسكر لم يحلّ. فتح الباري: 10/63.
وقد جمع ابن حجر طرق الأثر السابق، وقال: هذه أسانيد صحيحة. فتح الباري: 10/63.