كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
الجزور1.
[111-] قال إسحاق: وأما الحجامة فإنه يتوضأ منها، وكذلك من الرعاف وكل دم سائل2 وليس عليه من الحجامة غسل، ولا من ماء الحمام، إذا أخذ من الحجر وحده، أو خلا له الحوض3، وإن4
__________
1 روى مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة- رضي الله عنه- "أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل. قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل.." الحديث. صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل 1/275 (97) .
2 تقدم قول إسحاق بانتقاض الوضوء من الرعاف. راجع مسألة (71) .
3 الحوض: مجتمع الماء. انظر: لسان العرب 7/141.
4 في ع (فان) .