كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[2904-] قلت لأحمد: إذا أرابك من شرابك ريب؟
قال: إذا رابه منه شك فيه، ليس إذا استيقن. 1
[2905-] سئل 2 أحمد: أيصلي الرجل خلف من شرب المسكر؟
قال: لا. 3
__________
1 نقل الرحيباني عن الشيخ تقي الدين قوله: إذا شككنا في المطعوم، أو المشروب، وهل يسكر أم لا، لم يحرم بمجرد الشك، ولم يقم الحد على صاحبه. مطالب أولي النهى 6/219.
2 هذه المسألة انفردت بها العمرية.
3 ونحو هذه الرواية نقلها أبو داود فقال: سمعت أحمد رحمه الله وقيل له: إذا كان الإمام يسكر؟ قال: لا يصلي خلفه البتّة. وقال: سمعت أحمد وسأله رجل قال: صليت خلف رجل ثم علمت أنه يسكر، أعيد؟ قال: نعم. قال: أيتهما صلاتي؟ قال: التي صليت وحدك.
مسائل أبي داود ص 42. وراجع: مسائل عبد الله ص: 432 - 433 برقم: (1564) .

الصفحة 4074