كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
كذلك فسره 1 جابر بن عبد الله [رضي الله عنهما] .
[2907-] قلت: العصير [ع-161/ب] إذا غلى قبل 2 ثلاثة أيام؟
قال: لا تقربه، وما جاز ثلاثة أيام فلا تقربه.
قلت: إلى أو لم يغل؟ 3
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال وأجاد المعنى.
__________
1 لعله يشير إلى ما رواه محارب عن جابر قال: " البسر والتمر خمر " رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/539، كتاب الأشربة، في الخليطين من البسر والتمر، والزبيب من نهى عنه برقم 4076، من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن محارب بن دينار.
وفي رواية عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الزبيب والتمر هو: الخمر".
رواه النسائي في سننه 8/288، كتاب الأشربة، باب استحقاق الخمر لشراب البسر والتمر.
وقد جاء النهي عن الخليطين في عدة أحاديث صحيحة أخرجها البخاري في صحيحه برقم 5601، فتح الباري 10/66 – 67.
ومسلم في صحيحه 3/1574 وما بعدها.
2 في العمرية بحذف ما بين القوسين من المسألة.
3 سبق تحقيق مثل هذه المسألة برقم: (2897) .