كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق رضي الله عنه: كما قال، إلا أنه لا بد من امرأتين في الولادة. 1
__________
1 نقل قول الإمام إسحاق بن نصر المروزي فقال: واختلفوا في شهادات النساء فيما لا يطلع عليه الرجال، فقال سفيان، وعامة أصحاب الرأي: تجوز شهادة امرأة واحدة، كذلك قال أحمد بن حنبل: يروى عن علي أنه أجاز شهادة القابلة وحدها. قال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة: تجوز شهادة امرأتين. وكذلك قال أبو عبيد وإسحاق قياساً على الرجلين.
اختلاف العلماء لوحة رقم: (106) ، والأوسط 3/114.
ونقل ابن حجر عن الإمام إسحاق قوله: إنه يجيز شهادة المرأة الواحدة في الرضاع.
فتح الباري 5/268.
وانظر المسألة برقم (981) من، كتاب النكاح والطلاق في هذا الكتاب، وما سيأتي في المسألة رقم: (2925) .