كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[2909-] قلت: شهادة الأعمى؟
قال: تجوز في المواضع 1 في النسب، وكل شيء يضبطه ويعرفه معرفة لا تخفى عليه. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
[2910-] قلت: شهادة الأخ لأخيه؟
__________
1 هكذا في النسختين.
2 قال ابن قدامة: وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت بالاستفاضة، وتجوز في المرئيات التي تحملها قبل العمى إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه وما يتميز به. قال المرداوي: بلا نزاع.
[] انظر: المقنع 3/697-698، والإنصاف 12/61.
وقال في الكافي: لأنه تجوز روايته بالسماع، واستمتاعه بزوجته، فجازت شهادته كالبصير، ولا يجوز أن يشهد على ما طريقه الرؤية، لأنه لا رؤية له إلاّ التي تحملها قبل العمى.
انظر: الكافي 4/545، وراجع: المبدع 10/238، ومطالب أولي النهى 6/422.
3 نقل ابن المنذر هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق فقال: قال أحمد بن حنبل: يجوز في المواضع في النسب، وكل شيء يضبطه ويعرفه معرفة لا يخفى عليه، وبه قال إسحاق.
الأوسط لوحة: (105) ، وراجع قول الإمام إسحاق في: المغني 9/189، والمحلّى 9/433، وعمدة القارئ 13/221