كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال: جائز، 1 ولا تجوز شهادة الأب للابن، ولا الابن للأب والأم. 2
__________
1 قال الخرقي: وشهادة الأخ لأخيه جائزة. مختصر الخرقي ص 230.
قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن شهادة الأخ لأخيه جائزة إذا كان عدلاً، روي هذا عن ابن الزبير، وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، والشعبي، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور.
انظر: المغني 9/164، والأوسط ص 104، والإجماع لابن المنذر ص: 30 برقم: (263) .
2 للإمام أحمد رحمه الله في شهادة الآباء للأبناء والأبناء للآباء أربع روايات:
[1-] عدم جواز شهادة الأب للابن وإن سَفُلَ، ولا الابن للأب والأم وإن عَلَيَا.
[2-] تقبل شهادة الابن لأبيه، ولا تقبل شهادة الأب له، لأن مال الابن في حكم مال الأب، له أن يتملكه إذا شاء، فشهادته له شهادة لنفسه، أو يجرّ بها لنفسه نفعاً.
[3-] تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه فيما لا تهمة فيه: كالنكاح والطلاق، والقصاص، والمال إذا كان مستغنى عنه.
[] انظر: المغني 9/191، والمبدع 10/242-243، والكافي 4/ 528، والمحرر 2/313.
[4-] أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة.
انظر: الكافي 4/528، والمبدع 10/243.
وقد رجّح المرداوي الروايةَ الأولى وقال: هذا المذهب، وعليه الأصحاب. الإنصاف 12/66.

الصفحة 4083