كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

وإن لم تحد فهي امرأة مستورة يقام عليه الحد.
قال إسحاق: كما قال. 1
[2912-] قلت: الشهداء 2 إذا استووا يقرع بينهم؟
قال: إذا استووا وليست 3 السلعة في يد [أحدهم أقرع بينهم، 4 فإذا كانت] في يد أحدهما فادعيا [ها] جميعاً فالبينة
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 9/196، والمحلى 9/430.
2 في الظاهرية بلفظ "شهداء".
3 في العمرية بلفظ "وليس".
4 تقدم نحو هذه المسألة في المعاملات برقم: (1885) .
ونقل نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله ابنه صالح فقال: وإذا لم تكن السلعة في أيديهما فادعياها، وأقاما البينة جميعاً، أقرع بينهما على اليمين، فأيهما أصابته القرعة حلف وكانت السلعة له. مسائل صالح ص 103.
وللإمام أحمد رحمه الله إذا استوت البينتان، والسلعة ليست في يد أحدهما ثلاث روايات:
[1-] إذا تساوت البينتان فقد تعارضتا، وتقسم العين بينهما بغير يمين.
[2-] أنهما يتحالفان، كمن لا بينة لهما، فيسقطان بالتعارض. قال المرداوي: وهذه الرواية هي المذهب.
[3-] أنه يقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وأخذها.
انظر: الإنصاف 11/389 - 390، والقواعد لابن رجب ص 363، والكافي لابن قدامة 4/489.

الصفحة 4086