كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
بينةُ الذي ليس في يده 1 السلعة. 2
__________
1 في العمرية بلفظ (يده) .
2 نقل أبو داود رواية عن الإمام نحو الجزء الثاني من هذه الرواية فقال: سمعت أحمد سئل عن رجل في يديه دار، أقام البينة الرجل أنها داره، وأقام الذي في يديه أنها داره ورثها؟ فقال: البينة بينة المدعي، وليس لصاحب الدار بينة. مسائل أبي داود ص 210.
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا تعارضت البينتان والسلعة في يد أحدهما إلى روايتين:
[1-] المشهور عنه تقديم بينة المدعي، ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال.
[2-] والرواية الثانية عنه: إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك وقالت نتجت في ملكه، أو اشتراها، أو نسجها، أو كانت بينته أقدم تاريخاً قدمت، وإلا قدمت بينة المدعي. والرواية الأولى هي المذهب.
انظر المغني 9/275، والإنصاف 11/380 - 381، ومختصر الخرقي ص 235.