كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: 1 كما قال. 2
[2913-] قلت: شهادة الصبيان؟
قال: إذا قاموا بها عدولاً كباراً، وأما هم صغاراً فلا. 3
قال إسحاق: كما قال. 4
__________
1 في العمرية بحذف " إسحاق ".
2 وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 9/275، والمحلى 9/438، والطرق الحكمية ص 324، وسبل السلام 4/134، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة 140، والأوسط 3/71.
3 للإمام أحمد رحمه الله في شهادة الصبيان روايات:
[1-] لا تقبل شهادة الصبيان مطلقاً. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.
[2-] تقبل ممن هو في حال العدالة، فتصح من مميز، ونقل ابن هانئ: ابن عشر.
[3-] لا تقبل إلا في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها.
[] انظر: الإنصاف 12/37، ومسائل عبد الله ص 436 برقم: (1577-1578) ، ومسائل ابن هانئ النيسابوري 2/36 برقم 1325، والمبدع 10/213، والمحرر 2/213، والكافي 4/521، والطرق الحكمية ص 170، ومطالب أولي النهى 6/608، ومجموع الفتاوى 15/306.
4 قال ابن المنذر: وكان عطاء بن أبي رباح، والشعبي وشريح، والحسن البصري، لا يجيزون شهادته - أي الصبي -، وهذا قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، والمزني والنعمان وأصحابه.
وقال طائفة: يجوز شهادتهم في الجراح، وفي الدم. الأوسط 3/105
وانظر قول الإمام إسحاق في: المحلى 9/421، وعمدة القاري 13/239.
واستدلوا بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} سورة البقرة آية: 282. والصبي ليس من رجالنا، ولأنه ليس بمكلف وقد أخبر الله تعالى أن الشاهد الكاتم شهادته آثم، والصبي ليس بآثم، فدل على أنه ليس بشاهد.

الصفحة 4088