كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

ولأنه لا تحصل الثقة بقوله، لعدم خوفه من مأثم الكذب.
ولأنه من لا يقبل قوله على نفسه في الإقرار، لا تقبل شهادته على غيره كالمجنون.
انظر: الكافي 4/521 والمبدع 10/213.
[2914-] قلت: هل 1 تجوز شهادة الحاكم إذا كان أشهد؟
قال: لا، حتى يحاكمه إلى غيره، أو تكون شهادة 2 شاهد ويمين الطالب.
قال إسحاق: كما قال. 3
[2915-] قلت: النصراني يسلم، والعبد يعتق فيشهدون، وكانت شهادتهم
__________
1 في العمرية بحذف "هل".
2 في العمرية بحذف لفظ "شهادة".
3 هذه المسألة مبنية على مسألة: هل يحكم الحاكم بعلمه أم لا؟
وستأتي إن شاء الله برقم (2916) من هذه المسائل.
قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق في شهادة الحاكم: لا، حتى يحاكم إلى غيره، أو يكون شهادة شاهد، ويمين الطالب.
وقيل لأحمد في شهادة الحاكم إذا رأى بعينه؟ قال: لا يحكم إلا بشهادة الشهود، وقال إسحاق: جائز إذا عاين في حكمه سوى الحد. الأوسط 3/49.

الصفحة 4089