كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)

فأما الصلاة فلا يقطعها نحو ذلك إن ابتلع ما1 في شدقه2 من الطعام و3 غيره4.
[113-] قال إسحاق: وأما الوضوء من لحم الجزور5 فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي صلى الله عليه (وسلم) 6 الوضوء من جميع ما مست النار، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 7 آخر ذلك، فلم يتوضأ مما مست النار من اللحم
__________
(ما) ساقطة من ع.
2 الشدق: جانب الفم وهو طفطفة الفم من باطن الخدين.
انظر: الصحاح 4/1500، لسان العرب 10/172.
3 في ع (أو) .
4 قال البابرتي: (فإن أكل ما بين أسنانه، فمنهم من يقول: إذا كان ما دون ملء الفم لا تفسد، ومنهم من يقول: إن كان قليلاً فما دون الحمصة لا تفسد كما في الصوم، وإن كان أكثر من ذلك فسدت) . العناية على الهداية 1/412.
وقال ابن الهمام: (ذكر شيخ الإسلام أكل بعض اللقمة وبقي في فيه بعضها، فدخل في الصلاة فابتلعه لا تفسد، ما لم تكن ملء الفم) . فتح القدير 1/412. وانظر: البناية على الهداية 2/458، حاشية رد المحتار 1/623.
5 تقدم قول إسحاق بانتقاض الوضوء من أكل لحم الجزور. راجع مسألة (29) .
(وسلم) إضافة من ع.
(وسلم) إضافة من ع.

الصفحة 409