كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: أجاد 1 كما قال. 2
[2921-] قلت: اليمين مع الشاهد؟
قال: إي لعمري في الحقوق، لا تكون في الطلاق ولا في الحدود إلا في الحقوق التي تجب بها الأموال. 3
__________
1 في العمرية بحذف كلمة " أجاد ".
2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 5/210.
3 قال ابن قدامة: المال وما يقصد به المال كالبيع، والقرض، والرهن، والوصية له، وجناية الخطأ يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين المدعي. المقنع 3/708
قال المرداوي: على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف 12/115.
وقال في حاشية المقنع: قال أحمد رحمه الله تعالى: مضت السنة أن يقضى باليمين مع الشاهد الواحد، فإن أبى أن يحلف، استحلف المطلوب، يعني وسقط الحق.
حاشية المقنع 3/310، والنكت والفوائد السنية 2/314.
وقال في المغني: وأكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين.
المغني 9/151 - 152، وراجع الأوسط 3/67

الصفحة 4099