كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
وغيره1.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه (وسلم) 2 من وجهين متصلين برخصة في ترك الوضوء3 مما مست النار، واستثنى من جميع ما مست النار لحم الجزور ان يتوضأ منه رواه الثقتان4
__________
1 روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار". سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار 1/133 (192) .
ورواه النسائي في سننه، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار 1/108 (185) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/67، والبيهقي في السنن الكبرى 1/155، 156
(وسلم) إضافة من ع.
3 لعله يقصد حديث ابن عباس المتقدم المتفق على صحته. راجع مسألة (110) . وأما حديث جابر آنف الذكر، فقد رواه البخاري في صحيحه عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- أنه سأله عن الوضوء مما مست النار؟، فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ". صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب المنديل 7/71.
وهناك أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما تدل على ترك الوضوء مما مست النار.
4 في ع (الثقات) بالجمع.