كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال: الأخ لأخيه تجوز، والأجير تجوز شهادته إذا كان لا يجر إلى نفسه، والولي إذا كان لا يجر إلى نفسه تجوز شهادته.
والولي والوصي واحد، وهؤلاء كلهم إذا شهدوا عليهم جازت شهادتهم. 1
قال إسحاق: كما قال، وكذلك إذا شهدوا لهم، يجوز مثل ما عليهم. 2
قال الزهري: إنما اتهمت القضاة الآباء للأبناء والأبناء للآباء بعد، ولم يزل جائزاً فيما مضى 3 وقد قال الله [عز وجل]
__________
1 نقل ابن هانئ النيسابوري نحو هذه الرواية فقال سمعته يقول - أي الإمام أحمد -: تجوز شهادة الأخ لأخيه، وكل شيء من القرابات لا تجوز، إذا كان يجرون الشيء لأنفسهم. مسائل النيسابوري 2/38 برقم 1339.
قال الشيخ مرعي بن يوسف: وكل من لا تقبل - شهادة - له فإنها تقبل عليه. دليل الطالب ص 304.
2 نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله كل من: المحلى 9/416، والمغني 9/192 - 194، وتفسير القرطبي 5/411، واختلاف العلماء للمروزي لوحة: 104، والأوسط 3/103.
3 نقل ابن القيم قول الزهري فقال: قال ابن وهب: حدثنا يونس عن الزهري قال: لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، ولا الأخ لأخيه، ولا الزوج لامرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة، وصار ذلك من الولد، والوالد والأخ والزوج والمرأة، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان.
انظر إعلام الموقعين 1/113، والمحلى 9/415 - 416، وراجع الأوسط 3/107، وتفسير القرطبي 5/411.

الصفحة 4101