كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: بلى إذا استراب الحاكم، 1 أو أحب المدعي ذلك، لما علم من الخروج له من حقه، أو سها الشهود عن
__________
1 ونقل ابن القيم، فقال: قال أبو عبيد: إننا نرى شريحاً أوجب اليمين على الطالب مع بينته حين رأى الناس مدخولين في معاملتهم واحتاط لذلك، وقيل لشريح ما هذا الذي أحدثت في القضاء؟ فقال: رأيت الناس أحدثوا. فأحدثت. وقال الأوزاعي والحسن بن حي يستحلف مع بينته، وختم ابن القيم كلامه فقال: وهذا القول ليس ببعيد عن قواعد الشرع، لا سيما مع احتمال التهمة ويقوى بوجودها، وأما بدون التهمة فلا وجه له.
انظر الطرق الحكمية 145 وما بعدها، ووسائل الإثبات ص 359.
وانظر ما روي عن القاضي شريح في السنن الكبرى 10/261، وراجع المغني 9/277، والمحلى 9/377، ومصنف ابن أبي شيبة 7/263.

الصفحة 4107