كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال. 1
[2930-] قلت: شهادة المختبئ؟ 2
قال: تجوز شهادته إذا 3 كان عدلاً. 4
__________
1 قد سبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم: (2912) وما بعدها، ووثقت فيه قول الإمامين: أحمد وإسحاق رحمهما الله تعالى.
2 المراد بالمختبئ هنا: هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع إقراره، ولا يعلم به. مثل من يجحد الحق علانية، ويقر به سراً فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما ليسمعا إقراره به ثم يشهدا به، فشهادتهما مقبولة على الرواية الصحيحة. المغني 9/271.
3 في العمرية بلفظ " إن ".
4 للإمام أحمد رحمه الله في شهادة المختبئ روايات أربع هي:
إحداها: تجوز شهادة المستخفي، وهذه الرواية التي عليها المذهب.
والثانية: لا تسمع شهادته. وهو اختيار أبي بكر، وابن أبي موسى.
والثالثة: إن أقر بحق في الحال شهد به، وإن أقر بسابقة الحق لم يشهد به.
والرابعة: لا يلزمه أن يشهد في ذلك كله بل يخير.
انظر: المغني 9/217، والإنصاف 12/22 - 23، والمبدع 10/105 - 106.

الصفحة 4111