كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال. وقول شريح 1 لو كانوا عدولاً لو يجلسوا ليس بمخالف لهذا، لأنهم ردوا لحال العدالة، فإذا كانوا عدولاً جاز.
قال عمرو بن حريث: 2 كذلك يفعل بالفاجر الظلوم. 3
__________
1 عن الشعبي قال: كان لرجل على رجل دين، وكان يجحده في العلانية فأقعد له قوماً، فأشهدهم عليه في السر، فاختصموا إلى شريح، فأبطل شهادتهم وقال: لو كانوا - عدولاً - ما جلسوا ذلك المجلس. رواه وكيع في أخبار القضاة 2/245 – 246.
انظر قول شريح في السنن الكبرى 10/251، ومصنف ابن أبي شيبة 6/498 برقم: 1819، ومصنف عبد الرزاق 8/356 برقم 15523، وعمدة القارئ 6/326.
2 عن الحكم بن عتبة عن عمرو بن حريث قال: يجوز شهادة المختفي، إنما يفعل ذلك بالغادر الفاجر.
رواه عبد الرزاق في مصنفه 8/356، كتاب الشهادات، باب السمع شهادة وشهادة المختفي برقم 15524، من طريق الشيباني عن الحكم به.
وأورده البخاري في صحيحه تعليقاً.
انظر فتح الباري 5/249، وراجع قوله في مصنف ابن أبي شيبة 6/498 برقم: 1819، والسنن الكبرى للبيهقي10/251، وأخبار القضاة لوكيع 2/246، والمغني 9/217، والمبدع 10/205، والوسيط 3/111.
3 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في فتح الباري 5/250، وعمدة القارئ للعيني 6/326، والأوسط 3/111.

الصفحة 4112