كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[2931-] قلت لأحمد: 1 رجل شهد بخمسمائة والآخر بألف؟
قال: يقال لصاحب الحق: احلف 2 على أن لك على هذا ألفاً مع شاهدك. 3
قال إسحاق: إذا لم يحلف صاحب الحق على الألف جازت على خمسمائة لما اتفقا على ذلك. 4
[2932-] قلت: من رأى أن يرد اليمين 5 أو يحلف الرجل مع بينته؟
__________
1 في العمرية بحذف " لأحمد ".
2 في العمرية بحذف " احلف على ".
3 قال الخرقي: وإذا شهد شاهد بألف، وآخر بخمسمائة، حكم لمدعي الألف بخمسمائة، وحلف مع شاهده على خمسمائة الأخرى إن أحب. مختصر الخرقي ص 233.
قال ابن قدامة: وجملة ذلك: أنه إذا شهد أحد الشاهدين بشيء، وشهد الآخر ببعضه، صحت الشهادة، وثبت ما اتفقا عليه. المغني 9/264.
4 نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: في شاهدين شهد أحدهما بخمسمائة، والآخر بألف، فقال لصاحب الحق: احلف أن لك على هذا ألفاً مع شاهدك. قال إسحاق: إن لم يحلف جازت على خمسمائة، لما اتفقا على ذلك.
الأوسط 3/119، وراجع قوله في المغني 9/264.
5 وصورة رد اليمين على المدعي: إذا ادعى شخص حقاً له على غيره إلا أنه لم تكن له بينة، ورفض المدعى عليه أن يحلف، فهل يقضى عليه بنكوله، أو تتوجه اليمين إلى المدعي؟ فقه الإمام أبي ثور ص 766.