كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[2935-] قلت: قال سفيان: إذا ضرب المملوك في القذف ثم أعتق 1 لم تجز شهادته، وإذا ضرب النصراني في القذف فأسلم تجوز شهادته لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. 2
__________
1 في العمرية بحذف: "أعتق".
2 عن عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف، ثم أسلما جازت شهادتهما، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإذا جلد العبد في قذف، ثم عتق لم تجز شهادته.
مصنف عبد الرزاق 8/364، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف برقم: (15556) .
وحكى البخاري في صحيحه مع الفتح 5/255 عن الثوري قوله: "إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة".

الصفحة 4118