كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[2936-] قلت: في 1 الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض، والعدة، والسقط [والحمام] ؟ 2
قال: كل ما لا يطلع عليه إلا النساء يجوز شهادة امرأة واحدة، إذا كانت ثقة.
قال إسحاق: لا بد من امرأتين.
[2937-] قلت: قال سفيان: لا تجوز شهادة الأمة في 3 الاستهلال؟ 4
قال [أحمد] : تجوز إذا كانت ثقة مرضية.
قال إسحاق: لا بد من امرأتين. 5
[2938-] قلت: قال سفيان: الرجل إذا كانت عنده شهادة، فقيل له
__________
1 في العمرية بحذف "في".
2 سبق تحقيق مثل هذه الرواية في المسألة رقم: (2925) .
3 في العمرية "إلا في".
4 سفيان الثوري رحمه الله يجيز شهادة امرأة في الرضاع والاستهلال وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء، ويتعذر فيه شهادة الرجال. وسبب عدم قبول شهادة الأمة هو كونها رقيقة، لأنه لا يجيز شهادة الرقيق.
[] انظر: المغني 9/195، اختلاف العلماء لابن نصر المروزي ص 206-210، واختلاف الفقهاء للطحاوي [187-197.
5] مضى توثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة رقم: (2925) .

الصفحة 4120