كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

فالعدول من الشهود لا يتهمون في مثل هذا وشبهه. 1
[2939-] قلت: قال سفيان: والشاهد عند القاضي يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي. 2
قال: جيد.
قال إسحاق: كما قال. إذا كان عدلاً. 3
[2940-] قلت: سئل سفيان عن رجل خاصم في خصومة مرة، ثم نزع 4 بعد، ثم شهد بعد، أله شهادة؟ 5
__________
1 انظر قول إسحاق بن راهوية في: المغني 9/266، والأوسط 3/122.
2 قال ابن المنذر: قال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل وإسحاق: الشاهد يغير شهادته، ويزيد فيها وينقص، ما لم يقض فيها القاضي، وبمثل معنى قولهم قال النخعي. الأوسط 3/120.
وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في مصنف عبد الرزاق 8/352.
- وذكرته في المسألة السابقة - والنكت والفوائد السنية مع المحرر 2/354.
3 سبق تحقيق نحو هذه الرواية، وتوثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (2927) .
4 في العمرية بحذف "نزع".
5 في العمرية بلفظ "شهادته".

الصفحة 4122