كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال: لا. 1
قال أحمد: لا يقبل قوله. 2
قال إسحاق: كما قال، إذا شهد في تلك الخصومة التي ادعاها مرة لنفسه، ولكن له أن يشهد ولا يبين، وليس على الحاكم أن يفتش ولا يحلفه [و] إن سأل خصمه ذلك. 3
[2941-] قلت: قال سفيان: إذا قال الرجل: أشهد أن لي ولفلان على هذا خمسمائة درهم، فقد بطلت شهادته فيها كلها.
__________
1 انظر قول الإمام سفيان الثوري في الأوسط 3/107، والمغني 9/285.
2 نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله المرداوي فقال: نقل ابن منصور: إن خاصم في خصومة مرة ثم نزع، ثم شهد لم تقبل. الإنصاف 12/72.
كما نقل هذه الرواية ابن مفلح في النكت والفوائد السنية مع المحرر 2/297، وراجع المغني 9/185، والمبدع 10/249، والكافي 4/532.
3 نقل ابن المنذر هذه الرواية، وذكر قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: سئل الثوري عن رجل خاصم في الخصومة مرة، ثم نزع بعد، ثم شهد بعد، أترى له شهادة؟ قال: لا، وعرض هذا من قول الثوري على أحمد فقال: لا يقبل قوله. وبه قال إسحاق. قال ابن المنذر: إذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته، لا أعلم في ذلك اختلافا، ولكنهما لو اصطلحا ومكثا بعد ذلك طويلاً، ثم شهد عليه بشهادة، وجب قبول شهادته.
الأوسط 3/107، وراجع الإجماع لابن المنذر ص 30 برقم: 264.