كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
إذا شهد بشيء له فيه شيء بطلت شهادته.
قال [أحمد] : نعم. 1
قال إسحاق: كما قال [سواء] .
[2942-] قلت: قال سفيان: في رجل مات وترك ابنين: أحدهما نصراني، والآخر مسلم، فقال النصراني: مات أبي وهو نصراني، وقال المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من النصارى 2 أنه أسلم، وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم.
قال سفيان: 3 يؤخذ بقول المسلم: يصلّى عليه.
__________
1 قال صالح: قال أبي: كل من شهد بشهادة يجر بها إلى نفسه شيئا لا تجوز شهادته.
وكذا نقل عنه أبو الحارث، وأبو صقر. انظر: النكت والفوائد السنية مع المحرر 2/292.
قال ابن قدامة: إن من شهد بشهادة له بعضها، مثل أن يشهد الشريك لشريكه بمال من الشركة، أو يشهد على زيد بدار له، ولعمرو، فإنّ شهادته تبطل في الكل.
المغني 9/266، وراجع: مختصر الخرقي ص 233، المبدع 10/245 ومطالب أولي النهى 6/626.
2 في العمرية بلفظ "النصراني".
3 في العمرية قدم قول الإمام أحمد على قول سفيان رحمهما الله تعالى دون تغيير العبارة.