كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال أحمد: كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه ما أحسنه. 1
قال إسحاق: كما [قالا] 2. 3
[2945-] قلت: قال سفيان: إذا كان مسافراً فأشهد اليهودي والنصراني لم تجز شهادتهم إذا كان معهم مسلمون؟ 4
قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون 5 تجوز شهادتهم، أجازه
__________
1 نقل ابن مفلح هذه الرواية فقال: نقل ابن منصور، قلت للإمام أحمد: قال ابن أبي ليلى: السمع سمعان: إذا قال: سمعت فلاناً أجزته، وإذا قال: سمعت فلانا يقول: سمعت فلانا لم يجزه، كان هذا شهادة على شهادة لم يشهد عليه. قال: ما أحسنه.
النكت والفوائد السنية مع المحرر 2/337.
كما نقل ابن المنذر هذه الرواية من ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق بنصها في الأوسط 3/118.
2 في الظاهرية بلفظ: "قال".
3 انظر: قول الإمام إسحاق في فتح الباري 5/250، والأوسط 3/118، وعمدة القارى 6/326.
4 انظر قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى في: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6/349، والطرق الحكمية ص 186، وفتح الباري لابن حجر 5/412، وفتح القدير للشوكاني 2/76، وأحكام أهل الذمة للخلال 92، ونواسخ القرآن ص 321.
5 في العمرية بحذف: "قال أحمد: إذا لم يكن معهم مسلمون".