كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

أبو موسى الأشعري [رضي الله عنه] . 1
__________
1 والأثر الذي أجاز فيه شهادة أهل الكتاب في الوصية حالة السفر: عن الشعبي: أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه، ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري، فأخبراه وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا، ولا كذبا، ولا بدّلا ولا كتما، ولا غيّرا، وأنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما.
رواه أبو داود في سننه 3/307، كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر برقم: (3605) ، من طريق زياد بن أيوب، عن هشيم، عن زكريا، عن الشعبي.
والبيهقي في السنن الكبرى 10/165، كتاب الشهادات، باب من أجاز شهادة أهل الذمّة على الوصية في السفر عند عدم من شهد عليها من المسلمين، من طريق أبي داود.
وعبد الرزاق في المصنف 8/360، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام برقم: (15539) ، من طريق ابن عيينة عن زكريا عنه به.
وابن أبي شيبة في المصنف 7/91، كتاب البيوع والأقضية ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني برقم: (2489) من طريق وكيع عن زكريا عنه به.
وصحّح ابن حجر إسنادَه فقال: وصحّ عن أبي موسى الأشعري أنه عمل بذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن الشعبي، وساق الأثر السابق.
فتح البارى 5/412، وراجع: المبدع 10/216.

الصفحة 4129