كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قلت: وتراه 1 أنت؟
قال: نعم في موضع الضرورة 2 في السفر إذا لم يكن [معهم] مسلمون لم يجد بداً. 3
قال إسحاق: كما قال.
[2946-] قلت: قال سفيان في النصراني مات فجاء رجل مسلم 4 فأقام
__________
1 في العمرية بلفظ "أتراه أنت؟ "
2 في العمرية بلفظ "ضرورة"، بحذف الألف واللام.
3 من أول المسألة إلى موضع هذه الإشارة، نقله الخلال في كتابه: أحكام أهل الملل ص 92.
ونقل جماعة من أصحاب الإمام أحمد - رحمه الله - نحو هذه الرواية عنه.
منهم: عبد الله في مسائله ص 435 برقم 1574، وابن هاني النيسابوري 2/37 برقم: (1335) وأبو داود في مسائله ص 211. للاستزادة راجع: أحكام أهل الملل ص 92، والطرق الحكمية ص 182.
قال الخرقي: وتجوز شهادة الكافر من أهل الكتاب في الوصية في السفر، إن لم يكن غيرهم، ولا تجوز شهادتهم في غير ذلك. مختصر الخرقي ص 229.
قال المرداوي: الصحيح من المذهب: قبول شهادة أهل الكتاب بالوصية في السفر بشرطه، وعليه الأصحاب، وجزم به كثير منهم، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد.
الإنصاف 12/39، وراجع: المبدع 10/216، النكت والفوائد السنية 2/275.
4 في العمرية بحذف عبارة: "فأقام عليه البينة من المسلمين بألف درهم وجاء النصراني".

الصفحة 4130