كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
عليه البينة من المسلمين بألف درهم، وجاء النصراني فأقام عليه البينة من النصارى بألف درهم؟
قال: لا 1 تقبل شهادة النصارى على النصراني، لأنه [ظ-93/أ] يضر بالمسلم، وإن كان في المال فضل عن ألف درهم، أجزنا الفضل للنصراني. 2
قال أحمد: الشهادة شهادة المسلمين، ليس للنصراني شهادة 3 إلا في سفر.
__________
1 العبارة في العمرية "قال تقبل شهادة النصارى على النصراني لأنه لا يضر بالمسلم، فإذا كان في المال فضل على ألف درهم أجزنا الفضل للنصراني".
2 انظر قول سفيان الثوري في: أحكام أهل الملل 96.
وقد نقل عبد الرزاق هذه المسألة باختلاف يسير فقال: فجاء رجل من المسلمين بشاهدين من النصارى [كذا في الأصل ولعلّ الصواب من المسلمين] أن له عليه ألف درهم، وجاء رجل من النصارى بشهود من النصارى أن له عليه ألف درهم، فقال: هو للمسلم لأن شهادة النصارى تضر بحق المسلم. انظر مصنف عبد الرزاق 8/358 برقم: 15534.
3 من أول هذه المسألة إلى موضع هذا الرقم نقله الخلال في كتابه: أحكام أهل الملل ص96.
وراجع قول الإمام أحمد في حكم شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض في المسألة رقم: (2919) ، وشهادة أهل الذمة على المسلم في الوصية حالة السفر وفقد الشهود من المسلمين في المسألة رقم: (2945) .