كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: كما قال سفيان، كان فيه فضل، أو لم يكن، لما تجوز شهادة النصراني على النصراني فيكون المال بينهما. 1
[2947-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانياً دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.
قال: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم. 2
قال أحمد: لا تجوز شهادة النصارى. 3
__________
1 الإمام إسحاق رحمه الله يرى جواز شهادة كل ملة على ملتها كما سبق في المسألة رقم: (2919) .
فلذا أجاز شهادة النصارى على النصراني وشهادة المسلمين على المسلم، فتعارضت البينتان، وإذا تعارضت البيّنتان فقد تساقطتا، فلذا يقسّم المال بينهما.
وقال في المسألة رقم: (2912) في الشهداء إذا استووا، وليست السلعة في يد أحدهم، يقرع بينهم.
2 عن عبد الرزاق قال: قال سفيان في نصراني اشترى من مسلم دابة فجاء نصراني فادعى أنها دابته، وجاء بشهود من النصارى. قال: يقضى على النصراني، ولا يأخذ من المسلم إلا ببيّنة من المسلمين.
[] مصنف عبد الرزاق 8/358-359، كتاب الشهادات، باب شهادة أهل الملل بعضهم على بعض، وشهادة المسلم عليهم برقم: (15535) .
3 راجع قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسألة رقم: (2919) ، والمسألة رقم: (2945) .