كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال إسحاق: شهادة النصارى على النصراني 1 جائزة، ولكن لا تجوز على المسلم، إذا كان قبض الثمن ولا يؤمر بالرد، لأنك حينئذ تكون أجزت شهادة النصراني 2 على المسلم. 3
[2948-] قلت: قال سفيان في نصراني مات وترك ألف درهم، فجاء النصراني ببينة من المسلمين بألف درهم، وجاء المسلم ببينة من النصارى بألف درهم؟
قال: هما سواء، لأن 4 شهادة المسلمين 5 جائزة على المسلم. 6
قال أحمد: الشهادة 7 للنصراني الذي جاء بشهداء من
__________
1 في العمرية بلفظ "النصارى على النصارى".
2 في العمرية بلفظ "النصارى".
3 سبق تحقيق قول الإمام إسحاق رحمه الله في حكم شهادة أهل الذمة في المسألة رقم: (2919) .
4 في العمرية بلفظ "إلاّ أن".
5 في العمرية بلفظ "شهادة المسلم جائزة على المسلم.
6 انظر المسألة في أحكام أهل الملل ص 96.
7 في الظاهرية لفظ "الشهادة"ساقط.