كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

المسلمين. 1
قال إسحاق: كما قال سفيان.
[2949-] قال أحمد: إذا شهد رجلان من الورثة، وكانا عدلين جازت شهادتهما على الورثة.
قال إسحاق: كما قال. 2
[2950-] قلت: 3 سئل سفيان، عن رجل مات وترك ابنه، وترك ألف درهم، فجاء رجل فقال: لي على أبيك ألف درهم.
قال: نعم، لك عليه ألف درهم. ثم جاء آخر فقال مثل ذلك حتى أقر لعشرة، ثم جاؤوا يخاصمونه 4 إلى القاضي فقال: نجيز إقراره للأول، ونتهمه في الآخرين، لأنه حين أقر للأول صار له 5 المال، إذا كانوا متفاوتين وإن أقر للأوّلِ أوَّلَ النهار، وللآخَرِ آخِرَ النهارِ، وللآخَرِ من الغد، فهو للأوّل.
__________
1 هذه الرواية نقلها الخلال في أحكام أهل الملل من أولها إلى موضع الإشارة ص 96.
2 سبق تحقيق نحو هذه المسألة برقم: (2920) .
3 في العمرية بلفظ "قلت: قال سفيان".
4 في الظاهرية بلفظ "يخاصموه".
5 في العمرية بلفظ "صار المال له".

الصفحة 4134