كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

درهم وترك ابنيه فجاء رجل فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما، وأبى الآخر.
كان حماد يقول: يأخذ ما في يده كله، لأنه لا ينبغى له أن يأخذ من المال شيئاً، وعلى أبيه دين. 1
وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، 2 وهو قول سفيان.
قال أحمد: نقول يأخذ بحصته.
قال إسحاق: كما قال. 3
[2952-] قلت: قال أبو هريرة [رضي الله عنه] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. 4
__________
1 عن عبد الرزاق عن الثوري في الوارث يعترف بدين على الميت قال: قال حماد: يستوفى ما في يدي المعترف، لأنه ليس لوارث شيء حتى يقضى الدين.
قال حماد: إذا شهد اثنان من الورثة بالنسب فلا شهادة لهما، لأنهما يدفعان عن أنفسهما، ولكن يؤخذ من نصيبهما.
مصنف عبد الرزاق 10/291، كتاب الفرائض، باب المستلحق والوارث يعترف بالدين برقم: (19141) ، وراجع: الأوسط 3/115.
2 وممن قال يأخذ بحصته: النخعي والحسن والحكم وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور والشافعي في أحد قوليه. المغني 5/210.
3 سبق توثيق قولي الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة رقم: (2920) .
4 عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنه كان لا يجيز شهادة أصحاب الخمر".
مصنّف ابن أبي شيبة 7/302، كتاب البيوع والأقضية من كان لا تجوز شهادته برقم: (3237) .

الصفحة 4136