كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 2)
فإذا قيل لأحدهم: أرأيت لو أن ضاحكاً ضحك نهاراه أجمع أيجب عليه الوضوء؟
فيقول: لا1.
فيقال له: فإذا ضحك في الصلاة؟
فيقول: قد وجب عليه الوضوء وانتقضت الصلاة.
فيقال له2: فافترى3 في الصلاة على آخر أو سب4 آخرا، وكان بينهما من المنازعة إلى أن هجا5 بعضهم بعضاً، أو ما كان، أتوجب الوضوء عليه6؟
__________
1 انظر: البناية في شرح الهداية 1/227، وفتح القدير 1/51، 52، وتحفة الفقهاء 1/24.
2 في ع (لهم) .
3 افترى: الفرية الكذب، يقال فرى فلان الكذب يفريه إذا اختلقه.
انظر: القاموس المحيط 4/373، الصحاح 6/2454.
4 السب: الشتم، مصدر سبه يسبه سباً، شتمه.
انظر: غريب الحديث للخطابي 2/430، لسان العرب 1/455.
5 هجا: هجاه يهجوه هجواً وهجاء، شتمه وعدد معايبه بالشعر، وهو خلاف المدح.
انظر: مجمل اللغة 3/900، لسان العرب 15/353..
6 في ع (عليه الوضوء) بالتقديم والتأخير.