كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال: تجوز قضاياه. 1
قال أحمد: إذا تاب. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
[2956-] قلت: سئل سفيان عن صبي يتيم شهد له رجلان، أن هذا أخذ منه ألفَ درهم، وجاء آخران فشهدا أنّ فلاناً الذي أخذ منه ألف درهم؟
قال: يؤخذ منهما جميعاً كفلاء حتى يدرك اليتيم، فإذا أدرك اليتيم 4 فعلى من ادعى فهو عليه.
قال أحمد: وما يدري اليتيم من أخذ؟
قلت: يؤخذ له الآن 5 منهما؟
__________
1 روى الإمام البخاري في صحيحه قول سفيان الثوري رحمه الله فقال: قال الثوري: "إذا جلد العبد، ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة". انظر صحيح البخاري مع الفتح 5/255.
2 إذا تاب القاذف زال عنه حكم الفسق جراء قذفه، وتقبل شهادته ويكون رجلاً عدلاً، وله أن يتولى القضاء إذا استكمل بقية الشروط، وهي: أن يكون بالغاً عاقلاً مسلماً حراً عدلاً عالماً فقيهاً ورعاً. انظر: المغني 9/197، 9/39.
3 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 9/197.
4 في العمرية بحذف "اليتيم".
5 في العمرية بحذف "الآن".