كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال: إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. 1
قال: أحمد [جيد] 2. 3
قال: إسحاق: كما قال. 4
[2959-] قلت: قال سفيان: تجوز شهادة رجل وامرأتين في الأهلة؟ 5
قال أحمد: تجوز شهادة رجل واحد، تجوز على رؤيته للصوم،
__________
1 نقل ابن المنذر هذه المسالة فقال: الوصي إذا شهد على الورثة جاز، وإذا شهد لهم لم يجز. هذا قول سفيان الثوري، وذكرت هذه المسألة لأحمد بن حنبل من قول سفيان الثوري فقال: جيد.
الأوسط 3/115. وراجع: المغني 9/269، النكت والفوائد السنية مع المحرر 2/293.
2 في الظاهرية بلفظ "يعني نعم".
3 نقل هذه الرواية في النكت، والفوائد السنية بنصها من هذه المسائل 2/293.
قال ابن قدامة: أما شهادته - أي عليهم - فمقبولة لا نعلم فيه خلافاً فإنه لا يتهم عليهم، ولا يجر بشهادته عليهم نفعاً، ولا يدفع عنهم ضرراً، وأما شهادته لهم إذا كانوا في حجره فغير مقبولة.
المغني 9/269، راجع: الإنصاف 12/72، والمبدع 10/246.
4 انظر الأوسط 3/115.
5 نقل النووي قول سفيان الثوري فقال: قال الثوري: يشترط رجلان أو رجل وامرأتان، كذا حكاه عنه ابن المنذر.
المجموع للنووي 6/282، وراجع نيل الأوطار 4/259.