كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[2960-] قلت: سئل سفيان عن شهادة المحدودين في الإهلال؟
قال: لا تجوز. 1
قال أحمد: إذا تابوا جازت شهادتهم.
قال إسحاق: كما قال، لأنه إذا تاب جازت 2 شهادته في كل شيء، كشهادة من لم يحد. 3
[2961-] قلت: قال سفيان في الرجل الذي يخنق في كل شهر تجوز
__________
1 يرى الإمام سفيان الثوري رحمه الله عدم قبول شهادة المحدود في القذف وإن تاب.
فقد روى عبد الرزاق عن الثوري عن واصل عن إبرهيم: لا تقبل شهادة القاذف. توبته فيما بينه وبين ربه عز وجل.
قال الثوري: ونحن على ذلك.
انظر: مصنف عبد الرزاق 7/387 برقم: 63573، واختلاف الفقهاء للطحاوي ص 178.
وكونه لا يقبل شهادة المحدودين في الإهلال، فإنه يخالف الحنفية في هذه المسألة، فهم يقبلون شهادة المحدودين في الإهلال، واعتذروا بأنها جارية مجرى الخبر لا الشهادة. عمدة القاري 13/210.
يتبين من هذا أن سفيان الثوري رحمه الله يرى أن الإخبار بدخول رمضان يجري مجرى الشهادة لا الخبر.
2 في العمرية بحذف "جازت".
3 سبق توثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة: (2935) .