كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[باب] في الفرائض1
[2965-] قلت لأحمد رضي الله عنه الخنثَى 2 من أين يورث؟
قال: من حيث يبول.
قلت: فإن بال منهما جميعاً؟
قال: من أيهما سبق. 3
__________
1 في العمرية بلفظ "، باب المواريث".
2 الانخناث: التثني والتكسر، والاسم الخنث. وخنثت الشيء فتخنث: أي عطفته فتعطف، ومنه سمي المخنث وتخنث في كلامه، والخنث بكسر النون المسترخي المتثني.
والخنثى: الذي له ما للرجال والنساء جميعاً، والجمع الخناثى مثل الحبالى.
الصحاح للجوهري 1/281، والمصباح المنير 1/183، ومختار الصحاح ص 191.
وفي الاصطلاح: الخنثى: هو الذي له ذكر وفرج امرأة، أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول، وينقسم إلى مشكل، وغير مشكل. فالذي يتبين فيه علامات الذكورية، أو الأنوثية فيعلم أنه رجل أو امرأة فليس بمشكل وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة، أو امرأة فيها خلقة زائدة، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه، ويعتبر بمباله.
انظر المغني 6/253، وكشاف القناع 4/469.
قال صاحب عمدة القارض: ومن له فرجا ذكر وأنثى أو ثقبة غيرهما فخنثى. العذب الفائض 2/53.
3 نقل ابن هانيء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: قلت له من أين يرث الخنثى؟
قال: من أيهما غلب عليه البول ورث من ذلك لمكان الذي يبول منه أكثر.
قلت: فإن بال منهما جميعاً؟ قال: أيهما سبق يُروى عن سعيد بن المسيب، ومحمد ابن علي، وعلي بن أبي طالب، أنهم قالوا: يورث من أيهما سبق البول.
ويُروى عن جابر بن زيد أنه قال: يدنى من الحائط ثم يبول فإن أصاب الحائط فهو غلام، وإن شلشل بين فخذيه فهو جارية. مسائل ابن هانيء النيسابوري 2/69 برقم 1472.
قال ابن قدامة: ويعتبر بمباله، فإن بال أو سبق بوله من ذكره فهو رجل، وإن سبق من فرجه فهو امرأة، وإن خرجا معاً اعتبر أكثرهما، فإن استويا فهو مشكل. المقنع 2/445.
قال المرداوي: هذا المذهب نص عليه.
الإنصاف 7/341، وراجع المغني 6/253، والكافي 2/552، والفروع 5/40، وأحكام التركات لمحمد أبي زهرة ص 257.

الصفحة 4151