كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: كما قال [رضي الله عنه] . 1
[2966-] قلت: زوج وأم، وإخوة لأب وأم، وإخوة لأم 2 هل يشرك
__________
1 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في الأوسط الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/65.
2 هذه المسألة تسمى المشركة، وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم، أو جدة واثنان فصاعداً من ولد الأم، وعصبة من ولد الأبوين وسميت المشركة، لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم، فقسمه بينهم بالسوية.
وتسمى الحمارية: لأنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم.
انظر المغني 6/180، والميراث في الشريعة الإسلامية لياسين أحمد درادكه ص 343، وأحكام الميراث لجمعة محمد براج ص 618.

الصفحة 4152