كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
بينهم؟
قال [أحمد] أما أنا فلا أشرك بينهم. 1
قال إسحاق: الشركة بينهم. 2
__________
1 نقل عبد الله نحو هذه الرواية عن أبيه فقال: سألت أبي عن الشركة ترى أن تشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في الثلث؟ قال: لا يشرك بينهم. مسائل عبد الله ص 400 برقم 1441.
وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: أنه لا يشرك بين ولد الأبوين، وأولاد الأم، ويعطى للزوج النصف وللأم السدس، ولإخوة من الأم الثلث. وسقط الإخوة من الأبوين لأنهم عصبة، وقد تم المال بالفروض.
قال المرداوي: هذا المذهب، وعليه الأصحاب.
والثانية: نقل حرب أن الإخوة من الأبوين يشاركون الإخوة من الأم في الثلث، فيقسم بينهم بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثيين.
انظر المغني 6/181، والإنصاف 7/315، والفروع 5/13، والكافي 2/527، وكشاف القناع 4/429.
2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني 6/181، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/79، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم 76، والاستذكار لابن عبد البر 4/67 مخطوط يوجد نسخة منه بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم 439.