كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

قال إسحاق: 1 كما قال. 2
[2968-] قلت: تورث الأسير؟
قال: إي لعمري. 3
قال إسحاق: كما قال. 4
[2969-] قلت: كم تورث من الجدات؟
قال: ثلاث بين ثنتين 5 من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم. 6
__________
1 في العمرية بحذف "إسحاق".
2 انظر قول الإمام إسحاق في: المغني 6/171.
3 قال ابن قدامة: ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء إلا سعيد بن المسيب، فإنه قال: لايرث، لأنه عبد وليس بصحيح، لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر، فهو باق على حريته، فيرث كالمطلق.
[] المغني 6/267، وراجع الفروع 5/37، وأحكام التركات ص 257، وفتح الباري 12/49-50.
4 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/138.
5 في العمرية بلفظ "ثنتان".
والذي يظهر أن كلمة "بين" هنا مقحمة لا معنى لها وصوابه "ثلاث": ثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم، كما سيأتي ما يشبه هذا في كلام ابن المنذر.
6 ذهب أبو عبد الله إلى توريث ثلاث جدات من غير زيادة عليهن.
قال ابن قدامة في الكافي: ولا يرث من الجدات أكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد ومن كان من أمهاتهن، وإن علت درجتهن فلهن السدس إذا تحاذين في الدرجة.
انظر: الكافي 4/533، والمغني 6/207، وراجع الإقناع 3/86، والإنصاف 7/309، والفروع 5/8، والشرح الكبير 7/42.

الصفحة 4155