كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

[2971-] قلت: المملوكون، واليهود والنصارى يحجبون؟ 1
قال: لا يحجبون، ولا يرثون. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
[2972-] قلت: القاتل لا يرث خطأ أو 4 عمداً؟ 5
__________
1 يقال: حجبه حجباً: من، باب قتل: منعه، ومنه قيل للستر حجاب، لأنه يمنع المشاهدة، وقيل للبواب حاجب، لأنه يمنع من الدخول، الأصل في الحجاب جسم حائل بين جسدين.
المصباح المنير 1/121، والصحاح للجوهري 1/107 مادة "حجب".
وفي الاصطلاح: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه.
العذب الفائض 1/93، الرحبية بشرح سبط المارديني ص87.
2 قال في الكافي: من لم يرث لمعنى فيه، وهو الرقيق، والقاتل، والمخالف في الدين، لم يحجب غيره، لأنه ليس بوارث، فلم يحجب كالأجنبي. الكافي 2/539، وراجع المغني 6/312، والفروع 5/11، وكشاف القناع 4/424.
3 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/136.
4 في العمرية بلفظ "ولا عمداً".
5 العمد في اللغة ضد الخطأ، وعمد للشيء قصد له - أي تعمده - وهو نقيض الخطأ.
الصحاح للجوهري 2/511، ومختار الصحاح ص454.
وعرفه ابن قدامة بقوله: العمد ما ضربه بحديدة أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل فعلاً الغالب من ذلك الفعل أن يتلف. المغني 7/637.

الصفحة 4158