كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال: لا. لا من الدية، ولا من المال. 1
قال إسحاق: الذي نعتمد عليه لا يورث 2 من الدية، ويرث من الميراث. 3
__________
1 قال الخرقي: والقاتل لا يرث المقتول، عمداً كان القتل أو خطأ. مختصر الخرقي ص: 126.
قال ابن قدامة: كل قتل مضمون بقصاص أو دية أو كفارة يمنع القاتل ميراث المقتول سواء كان عمداً أو خطأ، بمباشرة أو سبب، وسواء انفرد بقتله أو شارك. المقنع 2/460.
قال المرداوي: هذا المذهب في ذلك كله.
الإنصاف 7/368، وراجع: الكافي 2/560، وكشاف القناع 4/492، والمبدع 6/260.
2 في العمرية بلفظ "لا يرث من الدية ويرث من الميراث".
3 نقل القرطبي قول الإمام إسحاق رحمه الله فقال: وإن قتله خطأ فلا ميراث له من الدية، ويرث من المال في قول مالك.
ولا يرث في قول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدية شيئاً. وقول مالك أصح، وبه قال إسحاق وأبو ثور وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهد والزهري والأوزاعي وابن المنذر، لأن ميراث من ورثه الله تعالى في كتابه ثابت لا يستثنى منه إلا بسنة أو إجماع، وكل مختلف فيه مردود إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث.
الجامع لأحكام القرآن 5/59، والأوسط 3/136.