كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
[2973-] قلت: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يرث اليهودي 1 النصراني؟
قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان. 2
قال إسحاق: كما قال. 3
__________
1 في الظاهرية بإضافة "الواو"بين "اليهودي" و"النصراني".
2 نقل ابن القيم رحمه الله هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله برواية إسحاق بن منصور فقال: عن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله: لا يتوارث أهل ملتين شيئاً لا يرث اليهودي والنصراني، قال: لا يرث، هما ملتان مختلفتان. أحكام أهل الذمة 2/445.
كما نقل نص هذه الرواية الخلال في أحكام أهل الملل ص 146.
وللإمام أحمد رحمه الله في المسألة روايتان:
إحداهما: أن الكفر ملل مختلفة، لا يرث بعضهم بعضاً.
قال المرداوي: وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: أن الكفر كله ملة واحدة، يرث بعضهم بعضاً، رواه عنه حرب.
واختاره الخلال فقال: وحكى إسحاق بن منصور أنه لا يورثهم وهو قديم السماع.
وحكى حرب: أنه يورث بعضهم من بعض، وهو أشبه بقول أبي عبد الله، واحتجاجه في أمورهم كلها أن يورث بعضهم من بعض، ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.
انظر المغني 6/295، والإنصاف 7/350، وأحكام أهل الملل للخلال ص 147، وراجع الفروع 5/15، والإقناع 3/115.
3 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني 6/296، وشرح السنة للبغوي 8/364، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة رقم 91، والاستذكار 4/81، والأوسط 3/137.