كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
عازب [رضي الله عنه] . 1
قال إسحاق: الذي نأخذ به ميراثه لورثته من 2 المسلمين. 3
[2975-] قلت: رجل مات، ولم يدع [ع-165/ب] وارثاً إلا ابن أخته؟
__________
1 واختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله في مال المرتد، إذا مات أو قتل على ردته:
[1-] فروي عنه: أنه يكون فيئاً في بيت مال المسلمين، قال القاضي هو صحيح في المذهب.
[2-] وعن الإمام أحمد ما يدل على أن ماله لورثته من المسلمين.
[3-] وروي عنه: أن ماله لأهل دينه الذي اختاره، إن كان منهم من يرثه، وإلا فهو فيء. إلا أنه ثبت أنه رجع عن الرواية الأخيرة، فقد نقل أبو داود السجستاني عنه فقال: سمعت أحمد سئل عن ميراث المرتد؟
قال: كنت مرة أقول لا يرثه المسلمون، ثم أجبن عنه.
[] انظر مسائل أبي داود ص 220، والمغني 6/300-301، والإنصاف 7/352، والكافي 2/556، والفروع 5/51.
2 في العمرية بحذف "من".
3 نقل قول الإمام إسحاق رحمه الله في: الأوسط 3/136، ومعالم السنن للخطابي 4/180، والمغني 6/301، والمحلى 9/305، وفتح الباري 12/51، وشرح السنة للبغوي 8/365.