كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
قال: الميراث لذي الرحم. 1
قال إسحاق: كما قال. 2
[2976-] قلت: من قال لا يرد 3 على ابنة ابن مع ابنة [لـ] صلب ولا
__________
1 الرحم في اللغة: موضع تكوين الولد ... ثم سميت القرابة والوصلة من جهة الولاء رحماً، فالرحم خلاف الأجنبي.
المصباح المنير 1/223، ومختار الصحاح ص 447، والقاموس المحيط 4/118، والمعجم الوسيط 1/335.
وفي الاصطلاح: عرفه ابن قدامة: بأنهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. المغني 6/229.
إذا انفرد أحد من ذوي الأرحام أخذ المال كله، في قول جميع من ورثهم.
انظر المغني 6/233، والكافي 2/549.
2 انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: عمدة القاريء 23/247، واختلاف الصحابة والتابعين، لوحة رقم 88، والاستذكار لابن عبد البر 4/79، وفتح الباري 12/30.
3 الرد: ضد العول، وهو نقص في سهام الورثة وزيادة في نصيب أصحاب السهام بقدر النقص، وهو المقصود من تصحيح المسألة، وذلك عند فقد العصبة.
الرحبية بشرح سبط الماوردي ص 165، وأصول علم المواريث لأحمد عبد الجواد ص 10، وأحكام التركات والمواريث لأبي زهرة ص 197.
والقول بعدم الرد على المذكورين في المسألة رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد روى البيهقي في سننه عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: كان علي رضي الله عنه يرد على كل وارث الفضل بحصته ما ورث، غير المرأة والزوج. وكان عبد الله لا يرد على امرأة ولا زوج ولا ابنة ابن مع ابنة الصلب، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على إخوة لأم مع أم، ولا على جدة إلا أن لا يكون وارث غيرها.
وكان زيد لا يرد على وارث شيئاً ويجعله في بيت المال.
رواه البيهقي في سننه 6/244، كتاب الفرائض، باب من جعل ما فضل عن أهل الفرائض، ولم يخلف عصبة، ولا مولى في بيت المال ولم يرد على ذي فرض شيئاً.
وراجع: المغني 6/201، والكافي 2/543.