كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)

على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على المرأة ولا على الزوج؟
قال: يرد عليهم كلهم إلا الزوج والمرأة، لأنهما ليسا من ذوي الرحم، ولا على جدة، ولا على إخوة لأم مع 1 أم.
قال إسحاق: نرد على كل ذي سهم غير الزوج والمرأة، ولا
__________
1 نقل هذه الرواية ابن قدامة في المغني 6/201، والمرداوي في الإنصاف 7/317.
قال الخرقي: ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم، إلا الزوج والزوجة. مختصر الخرقي ص 120.
قال المرداوي: هذا المذهب نقله الجماعة، وعليه الأصحاب، وعنه يقدم الرد، وذوو الأرحام على الولاء.
وعنه: يقدم ذوو الأرحام على الرد، وعنه لا يرث بالرد بحال.
الإنصاف 7/317، وراجع المغني 6/201، والكافي 2/543، والفروع 5/17، وكشاف القناع 4/433، ومسائل أبي داود ص 218.

الصفحة 4164