كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 8)
على إخوة لأم مع الأم، 1 وأما الجدة فلا نرد عليها إلا أن لا يوجد غيرها. 2
[2977-] قلت: العمة والخالة؟
قال: العمة بمنزلة الأب، والخالة بمنزلة الأم. 3
__________
1 في العمرية بلفظ "ولا على إخوة مع أم أمه".
2 في العمرية بلفظ "فلا يرد عليهما إلا أن لا يوجد غيرهما".
3 نقل ابن هانيء النيسابوري نحو هذه الرواية عن الإمام أحمد فقال قيل له: تنزل العمة بمنزلة الجد، أو بمنزلة الأب؟
قال: بمنزلة الأب.
وقيل: تنزل الخالة بمنزلة الأم في الميراث؟ قال: إذا لم يكن عصبة، كذا أيضاً العمة بمنزلة الأب، للعمة الثلثان، [] وللخالة الثلث. مسائل ابن هانيء النيسابوري 2/66 برقم 300-1458.
قال ابن قدامة: مذهب أبي عبد الله في توريث ذوي الأرحام مذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل واحد منهم منزلة من يمت به من الورثة فيجعلهم له نصيبه، فإن بعدوا نزلوا درجة درجة إلى أن يصلوا من يمتون به فيأخذون ميراثه. المغني 6/231.
وذكر في الإنصاف عن الإمام أحمد رحمه الله في العمة روايات:
[1-] أنها تنزل منزلة الأب. قال المرداوي: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
[2-] أنها تنزل منزلة العم. واختاره أبو بكر.
[3-] وعنه: العمة لأبوين أو الأب كالجد، فعليها العمة لأم والعم لأم كالجدة أمها. انظر الإنصاف 7/323.
وإنما صار هذا الخلاف في العمة، لأنها أدلت بأربع جهات وارثات، فالأب والعم أخواها، والجد والجدة أبواها.
المغني 6/232، وراجع الكافي 2/549، والفروع 5/27، وكشاف القناع 4/455، وشرح الرحبية لمارديني ص 169.